للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) قال له: علي درهم، لزمه درهم من دراهم الإسلام، وهو ستة دوانيق (وزن) (٢) كل عشرة، سبعة مثاقيل، فإن فسره بدرهم طبري، طبرية الشام، وزنه، أربعة دوانيق (منفصلًا) (٣) عن الإقرار في غير الموضع الذي يتعامل به فيه، لم يقبل (٤).

وقال أبو حنيفة: تقبل في الغصب، والوديعة.


= ومنهم من يستعظم الكثير، ومنهم من يحتقر الكثير، فلم يثبت في ذلك حد يرجع إلى تفسيره به، ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم، كثير بالنسبة إلى ما دونه، ويحتمل أنه أراد عظيمًا عنده، لفقر نفسه، ودناءتها، وما ذكروه فليس فيه تحديد للكثير، وكون ما ذكروه كثيرًا لا يمنع الكثرة فيما دونه، وقد قال تعالى: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} سورة الأحزاب/ ٤١ فلم ينصرف إلى ذلك وقال: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً} سورة البقرة/ ٢٤٩، فلم يحمل على ذلك، والحكم فيما إذا قال: عظيم جدًا، أو عظيم، كما لو لم يقله لما قررناه/ المغني لابن قدامة ٥: ١٣٩.
(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (وزن): في جـ، ب وفي أويزن.
(٣) (منفصلًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) كما لا يقبل الاستثناء المنفصل عن الجملة.
وإن كان في الموضع الذي يتعامل فيه بالدراهم الطبرية ففيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص أنه يقبل، لأن اطلاق الدراهم يحمل على دراهم البلد، كما يحمل في البيع على دراهم البيع.
والثاني: أنه لا يقبل ويلزمه درهم من دراهم الإسلام، لأنه إخبار عن وجوب سابق بخلاف البيع، فإنه ايجاب في الحال، فحمل على دراهم الموضع الذي يجب فيه/ المهذب ٢: ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>