للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أنه (إن) (١) فسره، بالخمر، والخنزير، لم يقبل (٢)، وإن فسره بالكلب، والسرجين، وجلد الميتة، قبل (٣).

وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي شيء، أو كذا، وفسره بغير المكيل، والموزون لم يقبل.

(وإن) (٤) فسر الشيء، بحد القذف، (فهل) (٥) يقبل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يقبل.

والثاني: لا يقبل.

فإن قال له: علي مال، قبل تفسيره بما قل (أو) (٦) كثر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: لا يقبل إلا بالمال المزكي (٧).

وحكى بعض أصحاب مالك عنهم: ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يقبل (تفسيره) (٨) بالقليل والكثير.


(١) (وإن): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لأنه لا يجب تسليمه.
(٣) لأنه يجب تسليمه.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل.
(٦) (أو): في جـ وفي أ، ب (و) لأن اسم المال يقع عليه.
(٧) أنظر الهداية ٣: ١٣٢، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} سورة التوبة ١٠٣ وقوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} سورة المعارج: ٢٤.
(٨) (تفسيره): في ب، جـ وفي أتفسير/ لأنه يقع عليه اسم المال حقيقة وعرفًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>