للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: علي ألف لزيد (أو عمرو) (١)، لم يكن مقرًا في أحد الوجهين.

والثاني: أنه مقر.

(فإن) (٢) شهد شاهدان بمال (مجهول) (٣) على رجل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يثبت الحق عليه، كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه بالتفسير.

والثاني: (أنه) (٤) لا يثبت.

(وإن) (٥) أقر بشيء (٦)، وفسره بخمر، أو خنزير، أو كلب، أو جلد ميتة قبل الدباغ، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يقبل (٧).

والثاني: لا يقبل (٨).


(١) (أو عمرو): في جـ وفي أ، ب وعمرو.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (مجهول): في جـ والمهذب وفي أ، ب محمول.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن البينة ما أبانت عن الحق، وهذه، ما أبانت عن الحق./ المهذب ٢: ٣٤٨.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) إن فسره بما قل أو كثر من المال، قبل، لأن اسم الشيء يقع عليه.
(٧) لأنه يقع عليه اسم الشيء.
(٨) لأن الاقرار إخبار عما يجب ضمانه، وهذه الأشياء لا يجب ضمانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>