للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يلزمه (١).

(إذا) (٢) قال: لفلان علي شيء، طولب بتفسيره، فإن امتنع من التفسير، جعل ناكلًا، وردت اليمين على المدير، وقضي له (٣).

ومن أصحابنا: من حكى فيه قولين:

أحدهما: ما ذكرناه.

والثاني: أنه يحبس حتى يفسر (٤).

ذكر في الحاوي: أن الحاكم يعيد عليه ثلاثًا.

فمن أصحابنا من قال: الاعادة، شرط، وقيل: (هي) (٥) مستحبة، فإن امتنع من التفسير بعد ذلك ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجعل ناكلًا، (وترد) (٦) اليمين على المدعي، ويقضي له.

والثاني: يحبس حتى يفسر.

فإن قال له: علي ألف، أولًا، لم يكن اقرارًا.

وقال أبو حنيفة: عليه الألف.


(١) لأنه أقر به في زمان مضي، فلا يلزمه في الحال شيء.
(٢) (إذا): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) لأنه كالساكت عن جواب المدعي.
(٤) لأنه قد أقر بالحق، وامتنع من أدائه، فحبس/ المهذب ٢: ٣٤٨.
(٥) (هي): في ب، جـ وفي أهو.
(٦) (وترد): في أ، ب وفي جـ فترد.

<<  <  ج: ص:  >  >>