(٢) (فإن قال: هي صحاح. . لا يكون اقرارًا): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الصفة ترجع إلى المدعي، ولا نقض الوجوب عليه. (٣) لأنه اقرار معلق على شرط، فلم يصح كما لو قال: إن شهد فلان على صدقته، أو وزنت ولأن، الشافعي رحمه اللَّه تعالى قال: إذا قال لفلان على ألف إن شهد بها على فلان وفلان، لم يكن اقرارًا، فإن شهدا عليه وهما عدلان، لزمه بالشهادة دون الاقرار. (٤) (وإن لم يشهدا): في جـ والمهذب وفي أ، ب وأن يشهدا. (٥) لأنه أخبر: أنه إن شهدا به، فهما صادقان، ولا يجوز أن يكون صادقين إلا والدينار واجب عليه، لأنه لو لم يكن واجبًا عليه، لكان الشاهد به كاذبًا، فإذا قال: يكون صادقًا، دل على أن المشهود به ثابت، فصار كما لو شهد عليه رجل بدينار فقال: صدق الشاهد، ويخالف قوله: إن شهد فلان صدقته، أو وزنت لك، لأنه قد يصدق الإنسان من ليس بصادق، وقد يزن بقوله: ما لا يلزمه، / المهذب للشيرازي ٢: ٣٤٧. (٦) لأنه أقر بالوجوب، والأصل بقاؤه.