للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد قال أبو عبد اللَّه الزبيري: أنه اقرار (١).

وقال عامة أصحابنا: لا يكون اقرارًا (٢).

فإن قال: إن شهد لك فلان، وفلان، فهما صادقان، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ليس باقرار (٣).

والثاني: وهو قول ابن القاص، أنه اقرار، (وإن لم يشهدا) (٤) وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه (٥).

وإن قال: كان له علي ألف، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه (٦).


(١) لأنها صفة للمدعي، والاقرار بالصفة اقرار بالموصوف.
(٢) (فإن قال: هي صحاح. . لا يكون اقرارًا): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الصفة ترجع إلى المدعي، ولا نقض الوجوب عليه.
(٣) لأنه اقرار معلق على شرط، فلم يصح كما لو قال: إن شهد فلان على صدقته، أو وزنت ولأن، الشافعي رحمه اللَّه تعالى قال: إذا قال لفلان على ألف إن شهد بها على فلان وفلان، لم يكن اقرارًا، فإن شهدا عليه وهما عدلان، لزمه بالشهادة دون الاقرار.
(٤) (وإن لم يشهدا): في جـ والمهذب وفي أ، ب وأن يشهدا.
(٥) لأنه أخبر: أنه إن شهدا به، فهما صادقان، ولا يجوز أن يكون صادقين إلا والدينار واجب عليه، لأنه لو لم يكن واجبًا عليه، لكان الشاهد به كاذبًا، فإذا قال: يكون صادقًا، دل على أن المشهود به ثابت، فصار كما لو شهد عليه رجل بدينار فقال: صدق الشاهد، ويخالف قوله: إن شهد فلان صدقته، أو وزنت لك، لأنه قد يصدق الإنسان من ليس بصادق، وقد يزن بقوله: ما لا يلزمه، / المهذب للشيرازي ٢: ٣٤٧.
(٦) لأنه أقر بالوجوب، والأصل بقاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>