للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يقر في يده (١).

فإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال) (٢): أنا مقر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) (٣) اقرار.

والثاني: (أنه يكون) (٤) إقرارًا.

(وإن) (٥) ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا (٦).

(والثاني: وهو قول) (٧) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا (٨).

(فإن قال: وهي صحاح).


(١) لأنه محكوم له يملكه، فإذا رده المقر له، بقي على ملكه./ المهذب ٢: ٣٤٧.
(٢) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٣) (لا يكون): في جـ والمهذب وفي أ، ب يكون/ لأنه يحتمل أنه يريد أني مقر ببطلان دعواك.
(٤) (أنه يكون): في ب، جـ وفي أأنه لا يكون/ لأنه جواب عن الدعوى فانصرف الاقرار إلى ما ادعى عليه/ المهذب ٢: ٣٤٧.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) لأن هاء الكناية ترجع إلى ما تقدم من الدعوى.
(٧) (والثاني: وهو قول): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٨) لأن هاء الصفات ترجع إلى المدعى به، ولم يقر أنه واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>