للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وحكاه) (١) ابن القاص: عن الشافعي في القديم.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، وعن أحمد: ثلاث روايات.

(إحداها) (٢): مثل قولنا.

والثانية: (تقبل) (٣) شهادة الابن (لأبيه) (٤)، ولا تقبل شهادة الأب لابنه (٥).

والثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما (للآخر) (٦) إذا لم يكن فيهما تهمة، كشهادته له في النكاح والطلاق، والمال إذا كان مستغنيًا عنه (٧).

وتقبل شهادة كل واحد منهما على الآخر (٨).


(١) (وحكاه): في ب، جـ وفي أوحكى.
(٢) (إحداها): في ب، جـ وفي أإحداهما.
(٣) (تقبل): في أ، جـ وفي ب لا تقبل.
(٤) (لأبيه): في ب، جـ وفي ألابنه.
(٥) لأن مال الابن في حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء، فشهادته له شهادة لنفسه، أو يجر بها لنفسه نفعًا، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك) وقال (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالكم) ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه/ سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩.
(٦) (للآخر): في ب، جـ وفي أعلى الآخر.
(٧) لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك، فلا تهمة في حقه، وروي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٢ - ١٧٣.
(٨) في جميع الحقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>