(٢) (إحداها): في ب، جـ وفي أإحداهما. (٣) (تقبل): في أ، جـ وفي ب لا تقبل. (٤) (لأبيه): في ب، جـ وفي ألابنه. (٥) لأن مال الابن في حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء، فشهادته له شهادة لنفسه، أو يجر بها لنفسه نفعًا، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك) وقال (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالكم) ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه/ سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩. (٦) (للآخر): في ب، جـ وفي أعلى الآخر. (٧) لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك، فلا تهمة في حقه، وروي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٢ - ١٧٣. (٨) في جميع الحقوق.