(٢) (ولا بشهادة): في أ، ب وفي جـ شهادة. (٣) (واحد منهما): في ب، جـ وفي أأحدهما. (٤) (يعزرا ولم يفسقا): في ب، جـ وفي أيعزران لم يفسقا. (٥) ووجهة قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} سورة البقرة: ٢٨٢ فعم ولم يخص، ولأنهم كغيرهم في العدالة، فكانوا كغيرهم في الشهادة، وهذا خطأ لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، ولا ذي إحنة). والظنين. والمتهم، وهذا متهم، لأنه يميل إليه ميل الطبع، ولأن الولد بضعة من الوالد، ولهذا قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا عائشة إن فاطمة بضعة مني، يريبني مما يريبها) (تيسير الوصول جـ ٤: ٢٣٧). ولأن نفسه كنفسه، وماله كماله، ولهذا قال -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي معشر الدرامي (أنت ومالك لأبيك) أخرجه ابن ماجه عن جابر/ سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩. وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة عن عائشة. سبق تخريجه. وأنظر سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩ ولهذا يعتق عليه إذا ملكه، ويستحق عليه النفقة إذا احتاج، والآية تخصها بما ذكرناه، والاستدلال بأنهم كغيرهم في العدالة، يبطل بنفسه، فإنه كغيره في العدالة، ثم لا تقبل شهادته لنفسه، المهذب ٢: ٣٣١.