(٢) (وحد القذف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لا يلزمه القصاص بقتله، ولا حد القذف بقذفه، فلا يلزمه ذلك بقوله. والمذهب: الأول، لأنه إنما ردت شهادته للتهمة، ولا تهمه في شهادته عليه/ المهذب ٢: ٣٣١. (٣) (ومن عدا الوالدين، والمولودين، تقبل شهادة بعضهم لبعض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لم يجعل نفس أحدهما كنفس الآخر في العتق, ولا ماله كماله في النفقة/ المهذب ٢: ٣٣١. (٤) (كل): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) لأنه متهم في حقه. (٦) لعموم أدلة الشهادة، وما قاله مالك يبطل شهادة الغريم للمدين قبل الحجر، وإن كان ربما قضاه دينه منه، فجر إلى نفسه نفعًا أعظم مما يرجى هاهنا بين الصديقين فأما العداوة فسببها محظور، وفي الشهادة عليه شفاء غيظه منه فخالفت الصداقة/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٥.