للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا ادعى رجل على رجلين أنهما قتلا (وليه) (١) (عمدا) (٢)، فشهد (المشهود) (٣) علميهما على الشاهدين، أنهما هما اللذان قتلاه. لم تقبل شهادتهما (عليهما) (٤).

وحكي في الحاوى: في سماع الشهادة على القتل، قبل الدعوى (ثلاثة أوجه) (٥).

أحدها: أنها تسمع قبل الدعوى إذا كان الولي طفلًا، (أو) (٦) غائبًا.

والثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف الولي شهوده, ولا تسمع إذا عرفهم.

والثالث: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، والجمهور، أنها نسمع قبل الدعوى في الدماء خاصة، ولا تسمع في غير الدماء، قبل الدعوى،


= في العاقلة، واليسار يعتبر عند الحول، وربما يصير موسرًا عند الحول، والبعيد غير معدود في العاقلة، إنما يصير من العاقلة إذا مات الأقرب./ المهذب ٢: ٣٣٠ - ٣٣١.
(١) (وليه): في أ، جـ وفي ب وليهما.
(٢) (عمدًا): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (المشهود): في ب، جـ وفي أالشهود.
(٤) (عليهما): في أ, ب وساقطة من جـ.
(٥) (ثلاثة أوجه): في ب, جـ وساقطة من أ.
وفي أ: قبل الدعوى، إذا كان الولي طفلًا غائبًا الولي شهوده، ولا تسمع إذا عرفهم.
والثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف ثلاثة أوجه.
(٦) (أو): في أ, جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>