للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شهد له بمال، وهو مريض، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (أنها) (١) لا تقبل.

والثاني: (أنها) (٢) تقبل، وهو قول أبي الطيب بن سلمة.

فإن شهد رجلان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل (٣)، وكانا فقيرين.

فقد قال الشافعي: ردت شهادتهما.

وقال في موضع آخر: إذا كانا من أباعد العصبات، بحيث لا يصل العقل إِليهما حتى يموت من قبلهما، قبلت شهادتهما.

فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين، بنقل الجوابين (٤).

ومنهم: من حملها على ظاهرهما، وفرق بينهما (٥).


(١) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما متهمان، لأنه قد يموت، فيكون المال لهما، فلم تقبل كما لو شهدا بالجراحة.
(٢) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الحق يثبت للمريض ثم ينتقل بالموت إليهما، وفي الجناية إذا وجبت الدية، وجبت لهما، لأنهما تجب بموته، فلم تقبل/ المهذب ٢: ٣٣٠.
(٣) فإن كانا موسرين، لم تقبل شهادتهما، لأنهما يدفعان بهذه الشهادة عن أنفسهما ضررا وهو الدية.
وإن كانا فقيرين فقد ذهب إلى ذلك المصنف رحمه اللَّه.
(٤) أحدهما: أنه تقبل، لأنهما في الحال لا يحملان العقل.
والثاني: إنه لا تقبل، لأنه قد يموت القريب قبل الحول، ويوسر الفقير فيصيران من العاقلة.
(٥) فقال: تقبل شهادة الأباعد، ولا تقبل شهادة القريب الفقير، لأن القريب معدود =

<<  <  ج: ص:  >  >>