للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن شهد الوكيل (فيما وكل) (١) فيه، ثم عزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، فهل تقبل شهادته فيه؟ فيه وجهان (٢).

وإن شهد (لغريم له) (٣)، وهو معسر قبل أن يحجر عليه، فهل تقبل شهادته له؟ فيه وجهان:

أحدهما: تقبل (٤).

والثاني: لا تقبل (٥).

وإن شهد رجلان على رجل، أنه جرح أخاهما قبل الاندمال، وهما وارثاه، لم تقبل شهادتهما له (٦).


(١) (فيما وكل): في ب، جـ.
(٢) أحدهما: أنه تقبل، لأنه لا يلحقه تهمة.
والثاني: أنه لا تقبل، لأنه بعقد الوكالة يملك الخصومة فيه/ المهذب ٢: ٣٣٠.
(٣) (لغريم له): في أ، ب في جـ الغريم له.
- فإن شهد الغريم من له عليه دين وهو محجور عليه بالفلس، لم تقبل شهادته لأنه يتعلق حقه بما يثبت له بشهادته.
- وإن شهد من له عليه دين وهو موسر، قبلت شهادته، لأنه لا يتعين حقه فيما شهد به.
- وإن شهد له وهو معسر قبل الحجر ففيه وجهان ذهب إليهما المصنف/ المهذب ٢: ٣٣٠.
(٤) لأنه لا يتعلق بما يشهد به له حق.
(٥) لأنه يثبت له حق المطالبة/ المهذب ٢: ٣٣٠.
(٦) لأنه قد يسري إلى نفسه، فيجب الدم به لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>