للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يعزر، وروي عنه: أنه يعزر (١).

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد) (٢) عليه.

وقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف) (٣)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل) (٤) أبدًا وإن تاب (٥).

وعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة) (٦).

ولا تقبل شهادة الجارِّ إلى نفسه نفعًا، والدافع (عنها) (٧)، ضررًا.


(١) أنظر الهداية ٣: ٩٢.
(٢) (لم يناد): في أ، جـ وفي ب ينادي.
(٣) (في القذف): في أ، جـ وفي ب بالقذف.
(٤) (ولا تقبل): في أ، ب وفي جـ فلا.
(٥) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} سورة النور/ ٤.
ولأنه من تمام الحد لكونه مانعًا، فيبقى بعد التوبة كأصله، بخلاف المحدود في غير القذف، لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة/ الهداية ٣: ٨٩.
(٦) (ولا تقبل شهادة): في ب، جـ وفي أولا شهادة.
(٧) (عنها): في ب، جـ وفي أعنه/ لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة./ السنن الكبرى ١٠: ٢٠١، والمهذب ٢: ٣٣١ والظنين: المتهم، والجار إلى نفسه نفعًا، والدافع عنها ضرار متهمان، والإحنة: الذي يكون بينكم وبينه عداوة/ السنن الكبرى ١٠: ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>