للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتقبل) (١) شهادة ولد الزنا، والمحدود في الزنا، والشرب، والقذف إذا تاب.

وقال مالك: لا أقبل شهادة ولد الزنا (في الزنا) (٢)، وكذلك المحدود في الزنا.

وكل من حد في شيء، ثم تاب، لم تقبل شهادته فيما حد فيه.

وتقبل شهادة القروي على البدوي، والبدوي على القروي (وقال مالك: (لا أقبل) (٣) شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح) (٤).

(ومن) (٥) ثبت أنه شهد بالزور، فسق وردت شهادته، وعزر، وشهر في البلد (٦).


(١) (وتقبل): في أ، ب وفي جـ تقبل.
(٢) (في الزنا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (لا أقبل): في أ، ب وفي جـ لا تقبل.
(٤) (وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (ومن): في أ، ب وفي جـ من.
(٦) لأنها من الكبائر، والدليل عليه: ما روى خريم بن فاتك قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الصبح، ولما انصرف قام قائمًا ثم قال: عدلت شهادة الزور بالاشراك ثلاث مرات ثم تلا قوله عز وجل: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} أخرجه البيهقي./ السنن الكبرى ١٠: ١٢١ - ١٢٢.
وروى محارب بن دثار عن عمر رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: شاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار) السنن الكبرى ١٠: ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>