(٢) (في الزنا): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) (لا أقبل): في أ، ب وفي جـ لا تقبل. (٤) (وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (ومن): في أ، ب وفي جـ من. (٦) لأنها من الكبائر، والدليل عليه: ما روى خريم بن فاتك قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الصبح، ولما انصرف قام قائمًا ثم قال: عدلت شهادة الزور بالاشراك ثلاث مرات ثم تلا قوله عز وجل: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} أخرجه البيهقي./ السنن الكبرى ١٠: ١٢١ - ١٢٢. وروى محارب بن دثار عن عمر رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: شاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار) السنن الكبرى ١٠: ١٢٢.