للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: إن كان يعتقد تحريمه، ردت شهادته (به) (١).

(وقال) (٢) أبو حنيفة: النبيذ. مباح، وما (كان) (٣) محرمًا (فيه) (٤)، فلا ترد بشربه الشهادة ما لم يسكر.

وقال مالك: يفسق بشربه، ويحد، وترد شهادته.

والمزني رحمه اللَّه: يختار أن لا يحد، كما لا ترد شهادته (٥).

(وأما) (٦) القراءة بالالحان، فقد أباحها قوم، وحظرها آخرون.

واختار الشافعي: التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت الألحان لا تغير الحروف عن نظمها، جاز وإن (غيرت) (٧) الحروف إلى الزيادة فيها، لم يجز.


(١) (به): في ب وفي أوبه، وفي جـ ساقطة.
(٢) (وقال): في ب، جـ وفي أقال.
(٣) (كان): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) وهذا خطأ، لأن الحد للردع، والنبيذ كالخمر في الحاجة إلى الردع، لأنه يشتهي كما يشتهي الخمر، ورد الشهادة لارتكاب كبيرة، لأنه إذا أقدم على كبيرة، أقدم على شهادة الزور، وشرب النبيذ ليس بكبيرة، لأنه مختلف في تحريمه، وليس من أقدم على مختلف فيه أقدم على شهادة الزور، وهي من الكبائر/ المهذب ٢: ٢٢٧.
(٦) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.
(٧) (غيرت): في أ، ب وفي جـ تغيرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>