للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: هو محرم، فإن أكثر منه، ردت شهادته (١).

(اللعب) (٢) بالنرد، حرام، وترد به (شهادته) (٣).

وقال أبو إسحاق: في الشرح (هو) (٤) مكروه، إلا أنه أشد كراهة من الشطرنج (٥).

(فأما) (٦) النبيذ، فشربه (لا ترد به) (٧) الشهادة، ما لم يسكر وإن حد (٨).


(١) لأن ذلك من الكبائر، وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهما، فأما مجرد اللعب بالشطرنج، فليس بفسق مانع من الشهادة، لأن للاجتهاد نيه مساغًا/ الهداية ٣: ٩٠.
(٢) (اللعب): في أ، ب وفي جـ واللعب.
(٣) (شهادته): في أ، ب وفي جـ الشهادة.
(٤) (هو): في أ، ب وفي جـ وهو.
(٥) وهذا خطأ لما روى أبو موسى الأشعري رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله). أخرجه مالك، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي/ السنن الكبرى ١٠: ٢١٤ وروى بريدة رضي اللَّه عنه. أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه./ السنن الكبرى ٢٠: ٢١٤.
ولأن المعمول نيه على ما يخرجه الكعبان، فشابه الأزلام، ويخالف الشطرنج، فإن المعمول فيه على رأيه/ المهذب ٢: ٢٢٧.
(٦) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.
(٧) (لا ترد به): في أ، جـ وفي ب لا يرد.
(٨) لأن استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل: أن من استحل الزنا كفر، ولو فعله لم يكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>