للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يقبل (١).

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: في الحجام (والحائك) (٢)، والزبال، والكناس، والدباغ، والحارس، وجهين.

فأما الحاكة.

فإن قلنا: تمبل شهادة الحجام، فالحائك أولى.

وإن قلنا: لا تقبل (شهادة) (٣) (الحجام) (٤) ففي الحائك وجهان.

أصحهما: أنه تقبل.

ويكره اللعب بالشطرنج (٥)، ولا يحرم إذا لم يكن على عوض (٦)، ولم يترك به فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه، (بسخف) (٧).


(١) لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} سورة الحجرات/ ١٣ ولأن هذه صناعات مباحة، وبالناس إليها حاجة، فلم ترد بها الشهادة.
(٢) (والحائك): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (شهادة): في أ، جـ وفي ب شهادته.
(٤) (الحجام): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين، ولا حاجة تدعوا إليه، فكان تركه أولى.
(٦) لأنه روى اللعب به عن ابن عباس، وابن الزبير، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب رضي اللَّه عنهم. وروى عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب به استدبارًا، ومن لعب به من غير عوض ولم يترك فرضًا ولا مروءة، لم ترد شهادته.
(٧) (بسخف): في ب، جـ وفي أبسوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>