للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) خرج من عينه، أو أذنه، ثبتت.

فإن قال المجروح: جرحني فلان، ثم مات، لم يكن لوثًا (٢).

وحكى عن مالك، والليث أنهما قالا: هو لوث على من ادعى عليه.

وحكى عن مروان (٣): أنه حكم بذلك.

ويحلف ولي المقتول، مسلمًا كان، أو كافرًا.

وحكي عن مالك أنه قال: إذا كان المقتول كافرًا، والقاتل مسلمًا، لم يحلف (وبناه) (٤) على أصله في (إسقاط) (٥) الدم (بالقسامة) (٦).


= ضرب، أو خنق، وكذا إذا كان خرج الدم من عينه، أو أذنه، لأنه لا يخرج منها إلا بفعل من جهة الحي عادة، بخلاف ما إذا خرج من فيه، أو دبره، أو ذكره، لأن الدم يخرج من هذه المخارج عادةً، بغير فعل أحد/ الهداية ٤: ١٦١.
(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) لأنه دعوى، ولا يعلم به صدقة، فلا يجعل لوثًا.
(٣) مروان بن الحكم: الخليفة الأموي بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص، وإليه ينسب (بنو مروان) ودولتهم المروانية ولد بمكة، ونشأ بالطائف، وسكن المدينة، وهو أول من ضرب الدنانير الشامية وكتب عليها {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ونقش على خاتمه العزة للَّه، توفي بالطاعون، وقيل: غطته زوجته بوسادة وهو نائم فقتلته./ توفي عام ٦٥ هـ/ الاعلام ٧: ٢٠٧.
(٤) (وبناه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (إسقاط): في أ، وفي ب اساطه وفي جـ اشاطه.
(٦) (بالقسامة): في أ، جـ وفي ب في القسامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>