(٢) (الأقيس): في أ، ب وفي جـ والأقيس/ لأن اتفاقهم على شيء واحد من غير تواطؤ يدل على صدقهم. والثاني: أنه ليس بلوث، لأنه لا حكم لخبرهم، فلو أثبتنا بقولهم لوثًا لجعلنا لخبرهم حكمًا/ المهذب ٢: ٣٢١. (٣) (ولا): في ب، جـ وفي أفلا. (٤) (تعتبر): في أ، ب وفي جـ يعتبر. (٥) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسأل الأنصار: هل كان تقتيلهم أثر أولا؟ ولأن القتل يحصل بما لا أثر له، كغم الوجه، والخنق، وعصر الخصيتين، وضربة الفؤاد فأشبه من به أثر، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه، لسقطته، أو صرعته، أو بقتل نفسه، فعلى قول من اعتبر الأثر، إن خرج الدم من أذنه فهو لوث، لأنه لا يكون إلا بالخنق له، أو أمر أصيب به، وإن خرج من أنفه، فهل يكون لوثًا؟ على وجهين/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٩٥. (٦) (تثبت): في ب، جـ وفي أيثبت/ لأنه ليس بقتيل، إذ القتيل في العرف، من فاتت حياته بسبب يباشره حي، وهذا ميت حتف أنفه، ، والغرامة تتبع فعل العبد، والقسامة تتبع احتمال القتل، ثم يجب عليهم القسم، فلا بد من أن يكون به أثر يستدل به على كونه قتيلًا، وذلك بأن يكون به جراحة، أو أثر =