للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف، وشهد آخر، أنه قتله (بالعصا) (٢)، لم يثبت القتل بشهادتهما (٣)، وهل يكون ذلك لوثًا (٤)؟ اختلف أصحابنا.

فقال أبو إسحاق: يكون لوثًا قولًا واحدًا، ويوجب القسامة (٥).

وقال أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص بن الوكيل: لا يكون لوثًا قولًا واحدًا (٦).

ومنهم من قال: في المسألة قولان (٧).

فإن ادعى أحد الوارثين (قتل) (٨) موروثة على رجل في موضع اللوث، وكذبه الآخر سقط حق المكذب من القسامة، وهل يسقط اللوث في حق المدعي؟ فيه قولان.


(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (بالعصا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) لأنه لم تتفق شهادتهما على قتل واحد.
(٤) لوثا يوجب القسامة في جانب المدعي، قال في موضع: يوجب القسامة، وقال في موضع: لا يوجب القسامة.
(٥) لأنهما اتفقا على اثبات القتل، وإنما اختلفا في صفته، وجعل القول الآخر غلطًا من الناقل.
(٦) ولا يوجب القسامة، لأن كل واحد منهما يكذب الآخر، فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه، والقول الآخر غلط من الناقل.
(٧) أحدهما: أنه لوث يوجب القسامة.
والثاني: ليس بلوث، ووجهها ما ذكرناه/ المهذب ٢: ٣٢١.
(٨) (قتل): في جـ وفي أ، ب قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>