(٢) قال النووي رحمه اللَّه: فإن لم يكن بينة تحالفًا، ثم يفسخ العقد، أو ينفسخ على ما سبق في باب التحالف، وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار أو البيت، فلو أقام أحدهما بينة دون الآخر، قضي بالبينة، فإن أقاما بينتين، فقولان، وقيل: وجهان. أحدهما خرجه ابن سريج: تقدم بينة المستأجر، لاشتمالها على زيادة وهي اكتراء جميع الدار. وأظهرهما وهو المنصوص: يتعارضان، فيكون على قولي التعارض. - وإن قلنا بالسقوط: تحالفا. - وإن قلنا بالاستعمال: جازت القرعة على الصحيح، وفي اليمين معها الخلاف السابق. وقال ابن سلمة: لا يقرع، لأن القرعة عند تساوي الجانبين، ولا تساوي، لأن جانب المكري أقوى لملك الرقبة، وأما الوقف، والقسمة، فلا يجبان هكذا أطبق عليه الأصحاب وفيه أشكال. ونقل الماسرجسي قولًا: أنه تجيء القسمة في الملك، والوقف في الأجرة./ روضة الطالبين ١٢: ٦٧