(٢) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب للشافعي. (٣) (مطلقًا): في ب، جـ وساقطة من أ. - فإن كان الحائط مبنيًا على تربيع احداهما مساويًا لها في السمك، والحد ولم يكن بناؤه مخالفًا لبناء الدار الأخرى، ولم تكن بينة لأحدهما، فالقول قول من بنى على تربيع داره، لأن الظاهر أنه بني لداره. - وإن كان لأحدهما عليه أزج، فالقول قوله، لأن الظاهر أنه بني للأزج. - وإن كان مطلقًا، وهو الذي لم يقصد به سوى السترة، ولم تكن بينة، حلفًا، وجعل بينهما، لأنه متصل بالملكين اتصالًا واحدًا. (٤) (ببناء): في أ، ب وفي جـ ببيت. (٥) (كان): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) وإن كان لأحدهما عليه جذوع، ولم يقدم على الآخر بذلك، لأنهما لو تنازعا فيه قبل وضع الجذوع، كان بينهما، ووضع الجذوع يجوز أن يكون باذن من الجار، أو بقضاء حاكم يرى وضع الجذوع على حائط الجار بغير رضاه يزيل ما تيقناه بأمر محتمل، كما لو مات رجل عن دار، ثم وجد الدار في يد أجنبي/ المهذب ٢: ٣١٧. (٧) لأن صاحب الجذوع صاحب استعمال، والآخر صاحب تعلق، فصار كدابة تنازعا فيها ولأحدهما حمل عليها، وللآخر كوز معلق بها/ الهداية ٣: ١٢٨.