للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) يستحب.

ومنهم من قال: إن كان الوارث ممن يحجب (٢)، وجب، وإن كان ممن لا يحجب (٣)، لم يجب (٤).

ومنهم من قال: إن كان الوارث مأمونًا، لم يجب (٥)، وإن كان غير مأمون، وجب (٦).

فإن قال الشاهدان: لا نعرف له وارثًا سوى هذا في هذا البلد، لم يدفع إليه شيء، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يدفع إليه (٧).

إذا كان في يد عمرو شاه، فادعاها زيد، فقال عمرو: هي لي، حكم لي بها فلان الحاكم، وسلمها إلي، فأقام زيد البينة، أنها له.

قال أبو العباس: إن لم يعرف كيف حكم الحاكم لعمرو بها، ففيه وجهان.


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ يستحب ولا يجب، لأن الظاهر أنه لا وارث له غيره/ المهذب ٢: ٣١٧.
(٢) كالأخ والعم.
(٣) كالابن.
(٤) لأن من لا يحجب، يتقين أنه وارث، ويشك فيمن يزاحمه، فلم يترك اليقين بالشك، ومن يحجب يشك في ارثه، وحصل القولين على هذين الحالين.
(٥) لأنه لا يضيع حق من يظهر، وحمل القولين على هذين الحالين.
(٦) لأنه لا يؤمن أن يضيع حق من يظهر.
(٧) أنظر روضة الطالبين ١٢: ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>