للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن الحاكم يقبضه للغائب، ويحفظه عليه، كما لو كان (عينًا) (١).

والثاني: أنه يتركه في ذمته (٢).

وإن كان (المدعى) (٣) عينًا، فإنه يسلم إلى الحاضر نصيبه، ويحفظ الحاكم نصيب الغائب، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقل، ولا يحول، مسلم إلى الحاضر نصيبه، وترك نصيب الغائب في يد المدعى عليه.

وإن لم تكن البينة من أهل المعرفة الباطنة، لم يدفع إليه شيء حتى يبعث الحاكم ويسأل في (البلاد) (٤) التي سافر إليها، (فإن) (٥) لم يظهر له وارث سواهما، دفع إلى الحاضر نصيبه.

قال الشافعي رحمه اللَّه: في موضع يأخذ به ضمينًا.

وقال في موضع آخر: أحب أن يأخذ (منه) (٦) ضمينًا.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

أحدهما: أنه يجب أخذ الضمين (٧).


(١) (يمينًا): في أ، جـ وفي ب غائبًا.
(٢) لأن كونه في الذمة أحفظ له، ولا يطالب الحاضر فيما يدفع إليه بضمين، لأن في ذلك قدحًا في البينة/ المهذب ٢: ٣١٧.
(٣) (المدعى): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (البلاد): في أ، ب وفي جـ البلد.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٦) (منه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٧) لأنه ربما ظهر وارث آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>