للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلي، عليه، ويدفن في (مقابر) (١) المسلمين، وبه قال أحمد (٢).

وقال أبو حنيفة، في جميع المسائل، تقدم بينة الإسلام (٣).

فإن مات رجل، وخلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فقال الأبوان: مات كافرًا، وقال (الإبنان) (٤) مات مسلمًا.

فقد قال أبو العباس: يحتمل قولين.

أحدهما: أن القول: قول الأبوين (٥).

والثاني: أن الميراث يوقف إلى أن يصطلحا، أو ينكشف الأمر (٦).

إذا مات رجل، وله ابن حاضر، وابن غائب، وادعى دية لأبيه في ذمة رجل، وأقام بينة من أهل الخبرة الباطنة، بحاله فشهدت بموته، وأنه لا وارث له سواهما، أخذ نصف الدين، وفي النصف الآخر وجهان:


(١) (مقابر): في ب، جـ وفي أجبانة.
(٢) لأن الصلاة لا ضرر فيها على أحد، وكذلك تغسيله دفنه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٢٧٦.
(٣) ترجيحًا للإسلام، وهو أوفر النظرين/ الهداية ٣: ١٣١.
(٤) (الإِبنان): في جـ وفي أ، ب الاتيان.
(٥) لأنه إذا ثبت أنهما كافران، كان الولد محكومًا بكفره إلى أن يعلم الإسلام.
(٦) لأن الولد إنما يتبع الأبوين في الكفر قبل البلوغ، فأما بعد البلوغ فله حكم نفسه ويحتمل أنه كان مسلمًا ويحتمل أنه كان كافرًا، فوقف الأمر إلى أن ينكشف/ المهذب ٢: ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>