للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وإن قلنا: بالقسمة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقسم كما يقسم في غيره.

والثاني: أنه لا يقسم، وهو قول أبى إسحاق (١).

وإن لم يعرف أصل دينه، تعارضت البينتان، سواء (كانتا) (٢) مطلقتين، أو مؤرختين (وفيهما) (٣) قولان:

- فإن قلنا: يسقطان رجع إلى من في يده المال.

- وإن قلنا (يستعملان) (٤)، وقلنا: يقرع (بينهما) (٥)، أقرع.

- وإن (قلنا) (٦): يوقف، وقف إلى أن ينكشف.

- وإن قلنا: يقسم، قسم على المنصوص.

وقال أبو إسحاق: لا يقسم (٧)، وفي المسائل كلها، يغسل،


(١) لأنه إذا قسم بينهما يتعين الخطأ في توريثهما، وفي غير الميراث، يجوز أن يكون المال مشتركًا بينهما فقسم/ المهذب ٢: ٣١٦.
(٢) (كانتا): في أ، ب وفي جـ كانت.
(٣) (وفيهما): في أ، جـ وفي ب فيهما.
أحدهما: أنهما تسقطان، فإن كان المال في يد غيرهما فالقول قول من في يده المال، وإن كان في يديهما، كان بينهما.
(٤) (يستعملان): في أ، جـ وفي ب تستعملان.
(٥) (بينهما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (قلنا): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) لأنه يتيقن الخطأ في توريثهما، والمنصوص أنه يقسم، وما قاله أبو إسحاق خطأ، لأنه يجوز أن يموت وهو نصراني، فورثه ابناه وهما نصرانيان ثم أسلم أحدهما، وادعى أن أباه مات مسلمًا ليأخذ الجميع ويغسل الميت/ المهذب ٢: ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>