للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه يترك النصف في يد المقر (١).

والثاني: أن الحاكم ينتزعه منه، ويكون عنده (٢).

والثالث: أنه يدفع إلى المدعي الآخر (٣)، وهذا ليس بشيء.

فإن مات رجل، وخلف ابنا مسلمًا، وابنا نصرانيًا، فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه، وأنه يرثه، وأقام على ذلك (بينة) (٤) وعرف أنه كان نصرانيًا، وشهدت إحداهما، أنه مات، وآخر كلامه الإسلام، وشهدت الأخرى، أنه مات وآخر كلامه الكفر، فهما متعارضتان، (فيسقطان) (٥) في أحد القولين، ويصير كأن لا بينة، فيحلف النصراني، ويقضي له.

- وإن قلنا: (إنهما) (٦) (يستعملان) (٧)، وقلنا: يقرع بينهما، أقرع (٨).


(١) لأنه أقر لمن لا يدعيه، فبطل الاقرار وبقي على ملكه.
(٢) لأن الذي في يده لا يدعيه، والمقر له لا يدعيه فأخذه الحاكم للحفظ، كالمال الضال.
(٣) لأنه يدعيه وليس له مستحق آخر، وهذا خطأ، لأنه حكم بمجرد الدعوى/ المهذب ٢: ٣١٦.
(٤) (بينة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (فيسقطان): في أ، جـ وفي ب فتسقطان.
والثاني: أنهما يستعملان.
(٦) (إنهما): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٧) (يستعملان): في أ، جـ وفي ب تستعملان.
(٨) فمن خرجت له القرعة ورث.

<<  <  ج: ص:  >  >>