للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو حنيفة: وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال مالك: لا يعدي عليه إلا أن يعلم أن بينهما معاملة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وروي ذلك عن علي رضي اللَّه عنه (١).

(فإن) (٢) عاد العون، (وادعى) (٣) أنه امتنع، قبل قوله، وإن أخبره المستعدي، لم يقبل قوله (بشاهدي) (٤) عدل.

وقال أبو حنيفة: يقبل في ذلك شهادة، شاهدين، وإن لم يعرف عدالتهما.

فإن استعدى على غائب في موضع ليس فيه حاكم، ولا نائب (عنه) (٥) لم يحضره حتى (يحرر) (٦) دعواه، ويذكرها، فإذا (ذكر) (٧) (ما يدعيه) (٨)، أحضره، قربت المسافة أو بعدت


= شريح وحضر المنصور عند رجل من ولد طلحة بن عبيد اللَّه./ المغني لابن قدامة ١٠: ٥٤.
(١) لأن في اعدائه على كل أحد تبذيل أهل المروءات، وإهانة لذوي الهيئات، فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعل، وربما فعل هذا من لا حق له ليفتدي المدعى عليه من ماله/ المغني لابن قدامة ١٠: ٥٤.
(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٣) (وادعى): في أ، ب وفي جـ فادعى.
(٤) (بشاهدي): في ب، جـ وفي أشاهدي.
(٥) (عنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (يحرر): في ب وفي أ، جـ يحوز.
(٧) (ذكر): في أ، جـ وفي ب ذكرها.
(٨) (ما يدعيه): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>