للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال) (١) أبو يوسف: إن كان على مسافة يمكنه أن يحضر، ثم يعود إلى موضعه، أحضره وإن كان لا يمكنه العود إلى موضعه، لم يحضره، وأنفذ من يحكم بينهما هناك (٢).

وحكي عن بعض الناس أنه قال: إن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، أحضره، وإن كان على مسافة تقصر فيها الصلاة لم يحضره.

وإن ادعى على خصم حاضر في البلد غير مستتر، وأقام البينة (عليه) (٣) فهل يجوز للحاكم أن يحكم عليه من غير (إحضاره) (٤)؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يسمع الدعوى، والبينة عليه حتى يحضر.

والثاني: أن البينة تسمع، ويحكم (عليه بها) (٥)، وإن لم يحضره.

ويجوز أن يكتب القاضي إلى القاضي فيما حكم (به) (٦) لينفذه،


(١) (وقال): في أ، جـ وفي ب قال.
(٢) أنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٥٦.
(٣) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (إحضاره): في أ، ب وفي جـ إحضار له.
(٥) (عليه بها): في أ، جـ وفي ب بها عليه.
(٦) (به): في ب، جـ وساقطة من أ/ لما روى الضحاك ابن قيس قال: كتب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
أخرجه البيهقي.
ولأن الحاجة تدعو إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به وفيما حكم به لينفذه/ المهذب ٢: ٣٠٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>