(٢) لأنه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالبينة ابراء، أو قضاء، أو حوالة، ولهذا لو حضر من عليه الحق، وادعى البراءة بشيء من ذلك، سمعت دعواه، وحلف عليه المدعي/ المهذب ٢: ٣٠٤. (٣) (وقال جمهور أصحابنا: وهو أكثر. . . بكفيل): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (وبه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا يعامله، كالفقير يدعي على ذي ثروة وهيئة، لأن في تركه تضييعًا للحقوق، وإقرارًا للظلم، فإنه قد ثبت له الحق على من هو أرفع منه بغصب، أو يشتري منه شيئًا، ولا يوفيه أو يودعه شيئًا، أو يعيره إياه، فلا يرده، ولا تعلم بينهما معاملة، فإذا لم يعد عليه سقط حقه، وهذا أعظم ضررًا من حضور مجلس الحاكم، فإنه لا نقيصة فيه، وقد حضر عمر وأبيّ عند زيد، وحضر هو وآخر عند شريح، وحضر علي عند =