أحدهما: لا يكفي فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول. والثاني: يكفي فيه اثنان، بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار به، ويعتبر فيه لفظ الشهادة، لأنه شهادة. (٢) لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يتعلم كتاب يهود، قال: فكنت أكتب له إذا كتب إليهم وأقرأ له إذا كتبوا، ولأنه مما لا يفتقر إلى لفظ الشهادة، فأجزأ فيه الواحد، كأخبار الديانات/ البخاري ٩: ٩٤، وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٨. (٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٤) (وأقام): في ب، جـ وفي أفأقام. (٥) لأنا لو لم نسمع، جعلت الغيبة والاستتار طريقًا إلى إسقاط الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها/ المهذب ٢: ٣٠٤.