للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تحاكم إليه من لا يعرف لغته، افتقر في الترجمة إلى عدلين، وبه قال أحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يكفي مترجم واحد (٢).

(وإن) (٣) ادعى على غائب حقًا (وأقام) (٤) عليه بينة، سمعها وحكم بها (٥)، وبه قال مالك، وأحمد.


(١) لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالمتخاصمين، فوجب فيه العدد كالشهادة، ويفارق أخبار الديانات، فإنها لا تتعلق بالمتخاصمين، ولا نسلم إنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة، ولأن ما لا يفهمه الحاكم وجوده عنده كعدمه، فإذا ترجم له، كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه، ولا يقبل ذلك إلا من شاهدين، كذا ها هنا، فعلى هذه الرواية: تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة، ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق، فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص، اعتبر فيه الحرية، ولم يكف إلا شاهدان ذكران. وإن كان مما لا يتعلق بها، كفى فيه ترجمة رجل وامرأتين ولم تعتبر الحرية فيه، وإن كان في حد زنا، خرج في الترجمة فيه وجهان:
أحدهما: لا يكفي فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول.
والثاني: يكفي فيه اثنان، بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار به، ويعتبر فيه لفظ الشهادة، لأنه شهادة.
(٢) لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يتعلم كتاب يهود، قال: فكنت أكتب له إذا كتب إليهم وأقرأ له إذا كتبوا، ولأنه مما لا يفتقر إلى لفظ الشهادة، فأجزأ فيه الواحد، كأخبار الديانات/ البخاري ٩: ٩٤، وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٨.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (وأقام): في ب، جـ وفي أفأقام.
(٥) لأنا لو لم نسمع، جعلت الغيبة والاستتار طريقًا إلى إسقاط الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها/ المهذب ٢: ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>