للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز، وعلى هذين الوجهين إذا حكم بالبينة قبل سؤال المحكوم له الحكم بها، وإذا حكم عليه بالبينة، لم يحلف الخصم على البينة.

وقال ابن أبي ليلى: لا أحكم بالبينة حتى يحلف معها، كما لا يحكم على الغائب.

فإن سأل احلاف المدعى عليه، فحلفه، ثم أقام البينة، حكم بها (١) (وسقط) (٢) حكم اليمين. وبه قال أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو عبيدة وإسحاق، وداود: (لا تسمع) (٣) البينة بعد اليمين، هذا إذا قال لي بينة غائبة، (وأما إذا قال) (٤) لي بينة حاضرة (ولكني) (٥) أسأل إحلافه، فهل يحلف؟ فيه وجهان.

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة أنه لا يجوز.

والثاني: وهو قول أبي يوسف، والأظهر، أنه يجوز.


(١) لما روى عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ولأن البينة كالإِقرار، ثم يجب الحكم بالإِقرار بعد اليمين، فكذلك بالبينة/ المهذب ٢: ٣٠٣.
(٢) (وسقط): في ب، جـ وفي أويسقط.
(٣) (لا تسمع): في ب، جـ وفي ألا يسمع.
(٤) (وأما إذا قال): في أ، ب فإن قال، وفي جـ فأما إذا قال.
(٥) (ولكني): في جـ وفي أ، ب ولكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>