(١) (حقًا لآدمي): في أ، ب وفي جـ حق الآدمي/ إذا علم القاضي عدالة الشاهد، أو فسقه، عمل بعلمه في قبوله ورده، وإن علم حال المحكوم فيه نظرت. فإن كان ذلك في حق الآدمي ففيه قولان. ذهب إليهما المصنف رحمه اللَّه. (٢) لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو علمه، أو سمعه. ولأنه إذا جاز أن يحكم بما شهد به الشهود، وهو من قولهم على ظن فلأن يجوز أن يحكم بما سمعه، أو رآه، وهو على علم أولى./ المهذب ٢: ٣٠٤. (٣) إنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه لقوله عليه الصلاة والسلام للحضرمي، شاهدان أو يمينه، ليس لك إلا ذلك، ولأنه لو كان علمه كشهادة اثنين، لا نعقد النكاح به وحده/ المهذب ٢: ٣٠٤. (٤) كحقوق الآدميين.