(٢) (يذكر): في ب، جـ وفي أينكر. (٣) (توقف): في ب، جـ وفي أيوقف. (٤) توقف فيه ولم يحكم به، لأنه حكم حاكم لم يعلمه، فلم يجز انفاذه إلا بينته كحكم غيره، ولأنه يجوز أن يزور عليه، وعلى ختمه، والخط يشبه الخط. فإن قيل: فلو وجد في دفتر أبيه حقًا على إنسان جاز له أن يدعيه ويحلف عليه. وهذا يخالف الحكم والشهادة بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة، لم يجز له أن يحكم بها ولا يشهد بها، ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه، لم يجز له إنفاذه ولأنه يمكنه الرجوع فيما حكم به عليه إلى نفسه، لأنه فعل نفسه فروعي ذلك، وأما ما كتبه أبوه، فلا يمكنه الرجوع فيما حكم به إلى نفسه، فيكفي فيه الظن/ المغني لابن قدامة ١٠: ٦٧. (٥) (ابن): في جـ وفي أ، ب بن. (٦) (وسلما أن): في ب، جـ وفي أسلما لأن. (٧) (بخطه): في ب، جـ وفي ألخطه. =