للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو إسحاق: إن كان الحق مما يقضي فيه بشاهد ويمين، حبس قولًا واحدًا (١).

فإن حضر رجل وادعى حقًا، وذكر أنه له في ديوان الحكم حجة، فوجد الحاكم في ديوانه تحت ختمه ما ذكر من حجته، ولم (يذكر) (٢) أنه حكم به، (توقف) (٣) فيه، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول محمد (٤).

وقال (ابن) (٥) أبي ليلى، وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بذلك (وسلما أن) (٦) الشاهد لا يشهد (بخطه) (٧) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.


(١) لأن الشاهد الواحد حجة فيه، لأنه يحلف معه.
(٢) (يذكر): في ب، جـ وفي أينكر.
(٣) (توقف): في ب، جـ وفي أيوقف.
(٤) توقف فيه ولم يحكم به، لأنه حكم حاكم لم يعلمه، فلم يجز انفاذه إلا بينته كحكم غيره، ولأنه يجوز أن يزور عليه، وعلى ختمه، والخط يشبه الخط. فإن قيل: فلو وجد في دفتر أبيه حقًا على إنسان جاز له أن يدعيه ويحلف عليه.
وهذا يخالف الحكم والشهادة بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة، لم يجز له أن يحكم بها ولا يشهد بها، ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه، لم يجز له إنفاذه ولأنه يمكنه الرجوع فيما حكم به عليه إلى نفسه، لأنه فعل نفسه فروعي ذلك، وأما ما كتبه أبوه، فلا يمكنه الرجوع فيما حكم به إلى نفسه، فيكفي فيه الظن/ المغني لابن قدامة ١٠: ٦٧.
(٥) (ابن): في جـ وفي أ، ب بن.
(٦) (وسلما أن): في ب، جـ وفي أسلما لأن.
(٧) (بخطه): في ب، جـ وفي ألخطه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>