للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (وهو قول) (١) أكثر أصحابنا، أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه قولًا واحدًا (٢).

وقال أبو حنيفة: إن كان قد استفاد العلم به في زمن الولاية، وبلد الولاية، جاز أن يحكم به.

وإن كان قد استفاد قبل الولاية، أو في غير بلد الولاية، لم يجز أن يحكم به (٣). (فإن) (٤) شهد شاهدان عند الحاكم بما يعلم الحاكم خلافه، لم يجز أن يحكم (بعلمه) (٥) وهل يجوز أن يحكم بشهادة الشاهدين؟ فيه (وجهان) (٦).

أحدهما: أنه يحكم بها.

والثاني: وهو الأصح أنه لا يجوز (له) (٧) أن يحكم بالشهادة.


(١) (وهو قول): في أ، ب وفي جـ وقول.
(٢) لما روى عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه أنه قال: لو رأيت رجلًا على حد، لم أحده حتى تقوم البينة عندي، ولأنه مندوب إلى سترة ودرئة، والدليل عليه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-. هلا سترته بثوبك يا هزال. فلم يجز الحكم فيه بعلمه/ المهذب ٢: ٣٠٤.
(٣) ما كان من حقوق اللَّه لا يحكم فيه بعلمه، لأن حقوق اللَّه تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة.
وأما حقوق الآدميين، فكما ذكر المصنف، لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته، وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٩.
(٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٥) (بعلمه): في ب، جـ وفي أبعمله.
(٦) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان.
(٧) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>