للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شهد له شاهدان، ولم يثبت عدالتهما عند الحاكم، فسأل أن يحبس إلى أن يسأل عن عدالتهما، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يحبس (١).

والثاني: (أنه) (٢) لا يحبس.

وإن شهد له شاهد واحد، فسأل أن يحبس حتى (يقيم) (٣) شاهدًا، آخر، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا يحبس (٤).

والثاني: أنه يحبس (٥).


(١) وهو قول أبي إسحاق، لأن الظاهر العدالة وعدم الفسق.
(٢) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه لا يحبس لأن الأصل براءة ذمته.
وإن شهد له شاهدان عدلان عند الحاكم، وهو لا يعلم أن له دفع البينة بالجرح قال له: قد شهد عليك فلان وفلان، وقد ثبتت عدالتهما عندي، وقد أطردتك جرحهما، وإن كان يعلم، فله أن يقول، وله أن يسكت، فإن قال المشهود عليه: لي بينة بجرحها نظر، فإن لم يأت بها حكم عليه، لما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، واجعل لمن ادعى حقًا غائبًا، أمدًا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته، أخذت له حقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك، وأجلى للعمى، ولا ينظر أكثر من ثلاثة أيام، لأنه كثير وفيه إضرار بالمدعي، وإن قال: لي بينة بالقضاء أو الإبراء، أمهل ثلاثة أيام فإن لم يأت بها، حلف المدعي أنه لم يقضه ولم يبرئه، ثم يقضي له لما ذكرناه، وله أن يلازمه إلى أن يقيم البينة بالجرح أو القضاء لأن الحق قد ثبت له في الظاهر/ المهذب ٢: ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٣) (يقيم): في ب، جـ وفي أيقم/ أي يأتي بشاهد آخر.
(٤) لأنه لم يأت بتمام البينة، ويخالف إذا جهل عدالتهم، لأن البينة تم عددها، والظاهر عدالتها.
(٥) كما يحبس إذا جهل عدالة الشهود/ المهذب ٢: ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>