للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب: أنه لا يقضي بالنكول، وإنما يحبس المدعى عليه حتى يقر، أو يحلف (١).

فإن قال المدعي: ليس لي بينة حاضرة، ولا غائبة، (وكل بينة تشهد لي) (٢)، فهي كاذبة (وطلب) (٣)، إحلاف المدعى عليه (٤)، ثم أقام البينة (٥)، هل (تسمع) (٦)؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها: أنها تسمع (٧).

والثاني: أنها لا تسمع بحال (٨).

والثالث: أنه إن كان هو الذي استوثق (بها ولم تسمع (٩)، وإن كان قد استوثق له غيره سمعت) (١٠) (١١).


(١) لأن الرد لا يمكن لما ذكرناه، والقضاء بالنكول لا يجوز، لأنه إما أن يكون صادقًا في إنكاره، فلا ضرر عليه في اليمين، أو كاذبًا، فيلزمه الإقرار/ المهذب ٢: ٣٠٣.
(٢) (وكل بينة تشهد لي): في ب، جـ وفي أفكل بينة يشهد لي.
(٣) (وطلب): في أ، ب وفي جـ فطلب.
(٤) فحلف.
(٥) ثم أقام البينة على الحق.
(٦) (تسمع): في ب، جـ وفي أيسمع.
(٧) بكل حال وهو الصحيح، لأنه يجوز أن يكون ما علم وإن علم فلعله نسي فرجع قوله لا بينة لي إلى ما يعتقده.
(٨) لأنه كذبها بقوله.
(٩) لأنه كذبها.
(١٠) لأنه لم يعلم بالبينة، فرجع قوله لا بينة لي إلى ما عنده.
(١١) (بها لم تسمع، وإن كان قد استوثق له غيره سمعت): في ب، جـ والمهذب وفي أساقطة والباقي من الجملة: له غيره سمعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>