للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني. ذكره في الحاوي، أنه أظهر إنه لا يحكم عليه، وإن حكم على المنكر، لأنه يتعلق بنكول المنكر (حق) (١) لغيره.

واختلف قول (الشافعي) (٢) في اليمين المردودة بعد النكول، هل (تجري) (٣) مجرى الإقرار، أو مجرى البينة على قولين.

أصحهما: أنها تجري مجرى الإقرار (١).

والثاني: أنها تجري مجرى البينة (٥). .

فإن حصل النكول في موضع (لا يمكن) (٦) رد اليمين، بأن يدعي من لا وارث له على رجل دينًا، فينكر المدعي عليه، وينكل عن اليمين، ومات المدعي، فإنه لا يمكن رد اليمين على المسلمين، ففيه وجهان.

قال أبو سعيد الاصطخري: (يقضي) (٧) ها هنا بالنكول.


(١) (حق): في أ، جـ وفي ب خفي.
(٢) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب للشافعي.
(٣) (تجري): في ب، جـ وفي أيجري.
(٤) وهو الصحيح لأن النكول صادر من جهة المدعى عليه، واليمين ترتب عليه وله مضار كإقراره/ المهذب ٢: ٣٠٢.
(٥) لأنه حجة من جهة المدعي/ المهذب ٢: ٣٠٢.
(٦) (لا يمكن): في ب، جـ وفي ألا يكن/ أي لا يمكن رد اليمين على المدعي بأن ادعى على رجل دينًا، ومات المدعي، ولا وارث له غير المسلمين.
(٧) (يقضي): في أ، جـ وفي ب تقضي/ لأنه لا يمكن رد اليمين على الحاكم، لأنه لا يجوز أن يحلف عن المسلمين، لأن اليمين لا تدخلها النيابة، ولا يمكن ردها على المسلمين لأنهم لا يتعينون، فقضي بالنكول لموضع الضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>