للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك وأحمد: (لا تعرض) (١) اليمين (فيما) (٢) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحلف في القذف (والرق والطلاق والعتق) (٣).

فإن كان للمدعي شاهد واحد (فاختار) (٤) إحلاف المدعى عليه، وأن لا يحلف مع شاهده، كان له ذلك، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين، فهل (ترد) (٥) على (المدعي) (٦)؟ فيه وجهان، وقيل: قولان:

أصحهما: أنها ترد.

والثاني: (أنها) (٧) لا ترد.

فإن ردت اليمين على المدعي، فتوقف عنها من غير استمهال، ففي الحكم عليه بالنكول في يمين النكول وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يحكم عليه بالنكول، كما حكم على المنكر بالنكول فإن رام أن يحلف بعد الحكم بنكوله، لم يلتفت إليه كالمنكر.


(١) (لا تعرض): في ب وفي أ، جـ لا يعرض.
(٢) (فيما): في ب، جـ وفي أبما.
(٣) (والرق، والطلاق، والعتق): في أ، ب وفي جـ الطلاق والرق والعتق.
(٤) (فاختار): في ب، جـ وفي أواختار.
(٥) (ترد): في ب، جـ وفي أيرد.
(٦) (المدعي): في أ، ب وفي جـ المدعى.
(٧) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>