للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو قول العراق، (أنه لا) (١) يستقر نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا.

واختلفوا بعد استقرار النكول (حتى) (٢) يفتقر إلى حكم الحاكم بنكوله على وجهين:

أحدهما: أنه لا ترد اليمين إلا أن يقول للمنكر: (قد) (٣) حكمت عليك بالنكول (مطلقًا) (٤).

والثاني: (أنه) (٥) يجوز أن يردها قبل الحكم بالنكول.

وقال أبو حنيفة (وأحمد) (٦): (لا ترد) (٧) اليمين على المدعي، بل يقضي بنكول المدعي عليه.

(وتعرض) (٨) اليمين على المدعي عليه في جميع الدعاوي، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: (لا تعرض) (٩) اليمين في النكاح، والرجعة، والفيئة في الإِيلاء، ولا في الرق والإستيلاء، والولاء، والنسب.


(٩) (بإعلامه ولو دفعة واحدة. والثاني: وهو قول أهل العراق أنه): في أ، جـ وفي ب نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا.
(٢) (حتى): في أوفي ب على أنه هل وفي جـ هل.
(٣) (قد): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (مطلقًا): في أ، جـ وساقطة من جـ.
(٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (وأحمد): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (لا ترد): في ب وفي أ، جـ لا يرد.
(٨) (وتعرض): في ب وفي أويعرض وفي جـ تعرض.
(٩) (لا تعرض): في ب، جـ وفي أيعرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>