للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن القاضي (لا يقبل ذلك منه) (١)، حتى يذكره (لفظًا) (٢) بلسانه، أو من ينوب عنه، وهو قول بن سريج.

والثاني: أن القاضي يجب عليه أن يقرأها على الطالب (ويقول له) (٣): هكذا تقول، (أو تدعي) (٤)، فإذا قال: نعم، سأل المطلوب عن الجواب، ولا يجوز أن يسأله قبل قراءتها على الطالب واعترافه (بما تضمنته) (٥)، فإن توجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل عنها ردت، على المدعي، (ولا) (٦) يقضي عليه بالنكول، وبه قال مالك في الأموال خاصة، (فأما ما لا) (٧) يثبت إلا بشاهدين، فلا (يرد) (٨) فيه اليمين، بل يحبس حتى يقر، أو يحلف.

واختلف أصحابنا فيما يستقر به (نكوله) (٩) على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يستقر بإعلامه ولو دفعة واحدة.


(١) (لا يقبل ذلك منه): في أ، جـ وفي ب لا يقبل منه.
(٢) (لفظًا): في أ، ب وفي جـ نطقًا.
(٣) (ويقول له): في أ، ب وفي جـ ثم يقول له.
(٤) (أو تدعي): في أ، ب وفي جـ وتدعي.
(٥) (بما تضمنته): في أ، جـ وفي ب تضمنها.
(٦) (ولا): في جـ وفي أ، ب وهل.
(٧) (فأما ما لا): في ب، جـ وفي أوما لا.
(٨) (يرد): في أ، جـ وفي ب ترد.
(٩) (نكوله): في ب، جـ وفي أبنكوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>