للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه) (١) يسوي بينهما.

والثاني: (أنه) (٢) يرفع المسلم عليه.

فإن ادعى أحد الخصمين (دعوى) (٣) غير صحيحة، فهل للحاكم أن يلقنه؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوزه (٤).

والثاني: لا يجوز (٥).

فإن كتب الطالب دعواه في رقعة، ودفعها إلى القاضي وقال: قد أثبت دعواي في (هذه) (٦) الرقعة، وأنا مطالب له بما فيها، ففيه وجهان:


= المسلمين، فليعدل بينهم في لحظة، ولفظه، وإشارته، ومقعده./ في السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وكتب عمر رضي اللَّه عنه إلى أبي موسى الأشعري: آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك./ السنن الكبرى ١٠: ١٣٥، ولأنه إذا قدم أحدهما على الآخر في شيء من ذلك، أنكر الآخر ولا يتمكن من استيفاء حجته/ المهذب ٢: ٣٠٠.
(١) (إنه): في ب، جـ/ يسوي بينهما في المجلس، كما يسوي بينهما في الدخول والإقبال عليهما والاستماع منهما.
(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لما روي أن عليًا رضي اللَّه عنه، حاكم يهوديًا في درع إلى شريح، فقام شريح من مجلسه، وأجلس عليًا كرم اللَّه وجهه فيه، فقال علي عليه السلام: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تسووا بينهم في المجالس لجلست معه بين يديك/ السنن الكبرى ١٠: ١٣٦.
(٣) (دعوى): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لأنه لا ضرر على الآخر من تصحيح دعواه.
(٥) لأنه ينكسر قلب الآخر، ولا يتمكن من استيفاء حجته/ المهذب ٢: ٣٠٠.
(٦) (هذه): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>