للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إن سرق الجمل والحمل، فلا قطع عليه، وإن فتق الحمل، وسرق المتاع منه وجب عليه القطع (١).

ولا يجب القطع حتى يخرج النصاب من جميع الحرز، فإن نقب الحرز، وأدخل يده، وأخرج النصاب من الحرز، أو أدخل محجنًا أو خشبة، وأخرج بها نصابًا، وجب عليه القطع.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وكذلك إذا طر جيب رجل، فسقط ما فيه (أو بط كمه فسقط ما فيه) (٢) أو نقب حرزًا فيه طعام (فانشال الطعام) (٣)، وجب عليه القطع (٤).

فإن دخل الحرز وفيه ماء جاري، فترك المتاع فيه حتى خرج، قطع (٥)، وإن كان الماء راكدًا، فحركه حتى تفجر، وخرج، ففيه وجهان:

أحدهما: يقطع (٦).

والثاني: لا يقطع (٧).


(١) لأن الجوالق في مثل هذا حرز، لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم، فوجد الأخذ من الحرز فيقطع/ الهداية ٢: ٩٣.
(٢) (أو بط كلمه فسقط ما فيه): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٣) (فانشال الطعام): في جـ وفي أ، ب فأسال الطعام.
(٤) لأنه خرج بفعله.
(٥) لأنه خرج بسبب فعله.
(٦) لأنه سبب لخروجه.
(٧) لأن خروجه بالإنفجار الحادث من غير فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>