للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وضع النصاب في (النقب) (١)، ولا ريح، فهبت ريح وأخرجته، ففي وجوب القطع وجهان (٢).

وإن وضع المتاع على حمار في الحرز، فخرج الحمار من غير قَوْدٍ، ولا سوق، ففي وجوب القطع وجهان (٣).

وإن دخل الحرز، وأخذ جوهرة، (فابتلعها) (٤) وخرج، ففي وجوب القطع وجهان:

أحدهما: يقطع (٥).

والثاني: لا يقطع (٦).

وإن أخذ طيبًا، فتطيب به في الحرز، ثم خرج، فإن كان يجتمع منه ما يبلغ نصابًا، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه لا) (٧) يقطع.


(١) (النقب): في أ، ب وفي جـ الثقب.
(٢) كما لو تركه في ماء راكد فتفجر الماء، فخرج به.
(٣) أحدهما: أنه يقطع، لأن عادة البهائم إذا أثقلها الحمل أن تسير.
والثاني: أنه لا يقطع، لأنه سار باختياره/ المهذب ٢: ٢٨٠.
(٤) (فابتلعها): في ب، جـ والمهذب وفي أ، جـ والمهذب وفي أ، جـ وابتلعها.
(٥) لأنه أخرجه من الحرز في وعاء، فأشبه إذا جعلها في جيبه ثم خرج.
(٦) لأنه استهلكها في الحرز، ولهذا يجب عليه قيمتها، فلم يقطع كما لو أخذ طعامًا فأكله/ المهذب ٢: ٢٨٠ - ٢٨١.
(٧) (إنه لا): في أوساقطة من أ، ب لأن استعمال الطيب إتلاف له، فصار كالطعام إذا أكله في الحرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>