للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أكل السبع الميت، وبقي الكفن، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ملك للورثة، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري (١).

والثاني: أنه لبيت المال (٢).

وأما الجمال (المقطره) (٣) فإن كان (معها) (٤) قائد إذا التفت، نظر إلى جميعها، ولم يغب (عنه منها شيء) (٥)، وأكثر الإلتفات، (فإنها) (٦) محرَّزه.

وقال أبو حنيفة: لا يكون شيء منها محرَّزًا إلا الجمل الذي هو آخذ بزمامه (٧).

فإن سرق من الجمال المقطرة المحرزة، جملًا والمتاع عليه، ولم يكن صاحبه فوقه وجب عليه القطع.


(١) يقسم عليهم، لأن ذلك المال ينتقل إليهم بالإرث، وإنما اختص الميت بالكفن للحاجة وقد زالت الحاجة، فرجع إليهم.
(٢) لأنهم لم يورثوه عند الموت، فلم يورثوه بعد الموت/ المهذب ٢: ٢٧٩.
(٣) (المقطرة): في أ، جـ وفي ب المقنطرة.
(٤) (معها): في أ، جـ وفي ب مها.
(٥) (عنه منها شيء): في أ، ب وفي جـ منها شيء عنه.
(٦) (فإنها): في أ، جـ وفي ب فإنما.
(٧) لأن الباقي ليس بمحرز، فتتمكن شبهة العدم وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة، ونقل الأمتعة دون الحفظ، حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع/ الهداية ٢: ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>