للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما الحطب، فحرزه أن (يجيء) (١) بعضه إلى بعض، ويربط أعلاه بأسفله بحبل، بحيث لا يمكن أن يسل منه شيء (٢).

ومن أصحابنا من قال: هذا حرزه نهارًا، فأما بالليل، فلا بد من باب يغلق (عليه) (٣)، (ويشرج عليه) (٤).

قال الشيخ أبو حامد: (وهذا) (٥) (ليس) (٦) بشيء.

فإن أخرج النباش الكفن من جميع القبر، وجب عليه القطع، وهو قول مالك وأحمد، والجماعة (٧).

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قطع عليه (٨).


(١) (يجيء): في أوفي ب يهيأ، وفي جـ غير واضحة/ أي يشد بعضه على بعض.
(٢) إلا بحل رباطه.
(٣) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (ويشرج عليه): في أ، ب وفي جـ أو يشرج عليه.
(٥) (وهذا): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) (ليس): في أ، ب وفي جـ وليس.
(٧) فإن كان في بريه، لم يقطع، لأنه ليس بحرز للكفن، وإنما يدفن في البرية للضرورة.
وإن كان في مقبرة تلي العمران قطع، لأن القبر حرز للكفن/ المهذب ٢: ٢٧٩.
(٨) لا قطع على المختفي، وهو النباشي بلغة أهل المدينة، ولأن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة، ولا للوارث لتقدم حاجة الميت، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الإنزجار، لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود/ الهداية ٢: ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>