للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني بعدما اشتهر هتك الحرز، لم يقطع (١)، وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه، قطع (٢).

ويجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة، إذا كان مملوكًا.

وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقة (ما أصله مباح) (٣) في دار الإسلام، كالصيد والطير، والخشب (٤) إلا الساج (٥)، والأبنوس، والصندل، والعود، والقنا (٦)، أو كان معمولًا (٧).

ويجب القطع (بسرقة) (٨) القرون.


(١) لأنه سرق من حرز اشتهر خرابه.
(٢) لأنه سرق من قبل ظهور خرابه.
(٣) (ما أصله مباح): في أ، جـ وفي ب ما أصله على الإباحة.
(٤) والأصل فيه حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشيء التافه أي الحقير، وما يوجد جنسه مباحًا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه.، والطباع لا تضن به، فقلما يوجد أخذه على كره من المالك، فلا حاجة إلى شرع الزاجر، ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب، ولأن الحرز فيها ناقص، ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب، وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز، والطير يطير والصيد يفر/ الهداية ٢: ٨٩.
(٥) (الساج): خشب يجلب من الهند/ البابرتي على الهداية ٤: ٢٣٢.
(٦) القنا: بالكسر جمع قناة وهي خشبة الرمح.
(٧) لأنها أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس، ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام وإنما قيده بدار الإسلام، لأن الأموال كلها باقية على الإباحة في دار الحرب/ العناية على الهداية، والهداية، وفتح القدير ٤: ٢٣٢.
(٨) (بسرقة): في ب، جـ وفي ألسرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>