للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (١).

وقال داود، وأهل الظاهر: يقطع في القليل، والكثير، وحكي ذلك عن الحسن البصري، واختاره ابن بنت الشافعي.

وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا.

فإن اشترك اثنان في سرقة نصاب، لم يجب القطع على واحد منهما.

وقال مالك، وأحمد: يقطعان وهو قول أبي ثور.

إذا نقب حرزًا، وسرق منه ثمن دينار، ثم عاد (وسرق ثمنًا آخر) (٢)، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو قول أبي العباس ابن سريج: أنه يجب القطع (٣).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجب عليه القطع (٤).

والثالث: وهو قول أبي علي بن خيران، إنه أن عاد وسرق الثمن


= وكان عبد اللَّه المبارك يقول: فقهاء المدينة سبعة، فذكر هؤلاء، وذكر فيهم سالم بن عبد اللَّه، ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام./ طبقات الفقهاء للشيرازي ٦٠ - ٦١.
(١) قال أنس: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. رواه الجوزجاني بإسناده، / المغني لابن قدامة ٩: ١٠٦.
(٢) (وسرق ثمنًا آخر): في أ، جـ وفي ب وسرق منه ثمنًا آخر.
(٣) لأنه سرق نصابًا من حرز مثله، فوجب عليه القطع كما لو سرقه في دفعة واحدة.
(٤) لأنه سرق تمام النصاب من حرز مهتوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>