(٢) لأن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد، وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية، وهي دارئة للحد، وقد تأيد ذلك بقوله عليه السلام: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم/ نصب الراية للزيلعي ٣: ٣٥٥ واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفًا، فهذا يبين لك اشتراط المضروب/ الهداية ٢: ٨٨. (٣) سلمان بن يسار: هو أبو أيوب مولى ميمونة بنت الحارث: وهو أخو عطاء، وعبد الملك، وعبد اللَّه بن يسار، قال الواقدي: مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين، وقال الهيثم بن عدي: مات سنة مائة. وقال قتادة: قدمت المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليمان بن يسار وهو من فقهاء المدينة السبعة، فقد ذكر عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عتبة الستة وهو سابعهم في شعر له في امرأة من هذيل. أحبك حبًا لا يحبك مثله ... قريب ولا في العاشقين بعيد وحبك يا أم الصبي مدلِّهي ... شهيدي أبو بكر فنعم شهيد ويعرف وجدي قاسم بن محمد ... وعروة ما ألقى بكم وسعيد ويعلم ما أخفى سليمان علمه ... وخارجة يدي بنا وبعيد متى تسألي عما أقول تخبَّري ... فلله عندي طارف وتليد =