للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) حلف: (لا يرفع) (٢) منكرًا إلى فلان القاضي، ولم ينو أنه لا يرفع إليه، وهو قاض، فرفعه إليه بعد العزل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحنث (٣).

والثاني: أنه يحنث (٤).

وإن حلف: ماله مال، حنث بكل مال (٥).

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية استحسانًا.

وقال مالك: المال هو الذهب والفضة.

(فإن) (٦) كان له دين مؤجل، ففي حنثه به وجهان (٧).

وقال أبو حنيفة: الدين، ليس (بمال) (٨)، فلا يحنث به حالًا كان أو مؤجلًا.


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (لا يرفع): في ب وفي ألا رفع، وفي جـ ولا أرفع.
(٣) لأنه شرط أن يكون قاضيًا، فلم يحنث بعد العزل، كما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكلها بعد ما صارت دقيقًا.
(٤) لأنه علق اليمين على عينه، فكان ذكر القضاء تعريفًا لا شرطًا، كما لو حلف لا يدخل دار زيد هذه فدخلها بعد ما باعها زيد/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٥) إذا كان له دين حال، حنث، لأن الدين الحال مال بدليل أنه تجب فيه الزكاة ويملك أخذه إذا شاء، فهو كالعين في يد المودع/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٧) أحدهما: لا يحنث، لأنه لا يستحق قبضه في الحال.
والثاني: أنه يحنث، لأنه يملك الحوالة به والابراء عنه/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٨) (بمال): في أ، جـ وفي ب مالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>