(٢) (لا يرفع): في ب وفي ألا رفع، وفي جـ ولا أرفع. (٣) لأنه شرط أن يكون قاضيًا، فلم يحنث بعد العزل، كما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكلها بعد ما صارت دقيقًا. (٤) لأنه علق اليمين على عينه، فكان ذكر القضاء تعريفًا لا شرطًا، كما لو حلف لا يدخل دار زيد هذه فدخلها بعد ما باعها زيد/ المهذب ٢: ١٣٩. (٥) إذا كان له دين حال، حنث، لأن الدين الحال مال بدليل أنه تجب فيه الزكاة ويملك أخذه إذا شاء، فهو كالعين في يد المودع/ المهذب ٢: ١٣٩. (٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٧) أحدهما: لا يحنث، لأنه لا يستحق قبضه في الحال. والثاني: أنه يحنث، لأنه يملك الحوالة به والابراء عنه/ المهذب ٢: ١٣٩. (٨) (بمال): في أ، جـ وفي ب مالًا.